تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 20 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

عبارة"ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ." مخالفة للاسلام فلا يجوز الامتناع عن علاج أى مريض فى أى حالة طوارىء أو خطر أو مرض ليس طوارىء اى حوادث مثل الحساسية وحب الشباب بل إن هناك أمراضا ليست خطرا على الحياة وليست حوادث كالجذام ولكنها تنشر المرض فى البلاد بين العباد وتؤدى لتوقف الكثير من المصالح يجب علاجها كلها الاسلام يوجب علاج كل الأمراض كما أن أول المادة "الصحة حق مكفول "يتعارض مع عبارة الحظر التى توجب علاج حالات الطوارىء والخطورة على الحياة فقط