الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
magdy mohamed
لما لا نلزم كل نقابة او مؤسسة او مصنع خاص او شركة خاصه ان تتكفل بالرعاية الصحية بالعاملين لديها واسرهم او تقوم بإنشاء عيادة او مستشفى صغير او حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج مرضاها أسوه بمستشفيات القوات المسلحه والشرطة ومصر للطيران مثلا وبالتالى يمكن لباقى المواطنين ان بشملهم نظام تأمين صحى شامل بعد تطوير واصلاح المنظومه الصحية بالكامل ... يجب ان يحدد الدستور نظام صحى مفهوم وليس كلام انشاء لا يلزم الدولة الا بإتخاذ التدابير واصدار التشريعات .... كم من وحده صحية بالقرى بناها ابناؤها ومازالت مهجورة دون اطباء او اجهزة ومعدات ...