تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 20 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

لما لا نلزم كل نقابة او مؤسسة او مصنع خاص او شركة خاصه ان تتكفل بالرعاية الصحية بالعاملين لديها واسرهم او تقوم بإنشاء عيادة او مستشفى صغير او حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج مرضاها أسوه بمستشفيات القوات المسلحه والشرطة ومصر للطيران مثلا وبالتالى يمكن لباقى المواطنين ان بشملهم نظام تأمين صحى شامل بعد تطوير واصلاح المنظومه الصحية بالكامل ... يجب ان يحدد الدستور نظام صحى مفهوم وليس كلام انشاء لا يلزم الدولة الا بإتخاذ التدابير واصدار التشريعات .... كم من وحده صحية بالقرى بناها ابناؤها ومازالت مهجورة دون اطباء او اجهزة ومعدات ...