نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:33

و اعمال السخرة في الجيش المصري

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

و الرجال ايضا هل يجوز انتهاك حقوق الرجال ؟ ارى ان تصبح المادة " يحظر الرق و العمل القسري و انتهاك حقوق الانسان العالمية و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك كله

mohammed abotaleb

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

و اعمال السخرة في الجيش

MohammadAli Alzamil

منذ 51 دقيقة

التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:35

يحظر كل صور الاتجار بالبشر

elkelesh _md

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والترويج له ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

Osama Shaheen

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق البالغين والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك. ..البالغين تشمل الرجال والنساء ، فمن غير المعقول التمييز للنساء على حساب الرجال.

Adel Alisalem

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:1

تحديد حد ادنى لسن الزواج بالنسبه للرجل والمرئه ولا يجوز مخالفته تحت اي ظرف وتجريم المخالف

nile ahram2011

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:25

يجب منع اى اشكال الاستغلال الجنسى او الزواج الوقتى مقابل اجر او مايسمى الاتجار بالبشر وليد القمري

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

ويجرم القانون كل ذلك و يضع له العقوبات الرادعة.

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

تعديل (وانتهاك حقوق النساء والأطفال) إلى (وانتهاك حقوق الإنسان)

Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

المادة رقم 71

التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة