يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والترويج له ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق البالغين والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك. ..البالغين تشمل الرجال والنساء ، فمن غير المعقول التمييز للنساء على حساب الرجال.
تحديد حد ادنى لسن الزواج بالنسبه للرجل والمرئه ولا يجوز مخالفته تحت اي ظرف وتجريم المخالف
يجب منع اى اشكال الاستغلال الجنسى او الزواج الوقتى مقابل اجر او مايسمى الاتجار بالبشر وليد القمري
إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.
المادة رقم 71
التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة
Mohamed Hafez
و اعمال السخرة في الجيش المصري
Mohamed Alnegere
و الرجال ايضا هل يجوز انتهاك حقوق الرجال ؟ ارى ان تصبح المادة " يحظر الرق و العمل القسري و انتهاك حقوق الانسان العالمية و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك كله
mohammed abotaleb
و اعمال السخرة في الجيش