للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 21 تعليق
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohammad Aly
المادة رقم 71
التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة
أضف ردك الآن !
Mohammad Aly
المادة رقم 71
التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة