نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

المادة رقم 71

التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة