نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

و الرجال ايضا هل يجوز انتهاك حقوق الرجال ؟ ارى ان تصبح المادة " يحظر الرق و العمل القسري و انتهاك حقوق الانسان العالمية و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك كله