نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.