للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 21 تعليق
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.