نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

ويجرم القانون كل ذلك و يضع له العقوبات الرادعة.