نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

تعديل (وانتهاك حقوق النساء والأطفال) إلى (وانتهاك حقوق الإنسان)