المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لابد من بتر قانون الايجار القديم وتحرير العلاقه بين المالك والمستأجر .....
اقترح اعاده ترتيب العباره فى جمله واحده كالتالى ... "لجميع المواطنين الحق فى الحصول على المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة وكذلك الماء النظيف والغذاء الصحى" .. بالنسبه لالتزام الدوله بتوفير جميع هذه الحقوق اقترح عباره "وتضمن الدوله تلك الحقوق لمواطنيها ".. بوصفها جه الرقابه بدلا من عباره "وتلتزم الدوله بتوفير" .. ويمكن اضافه عباره "مع مرعاه محدودى الدخل والغير قادرين."
إذن توضع عقوبة على التحميل الزائد خاصة في المواصلات العامة و النقل الداخلي و ماشابه و الذي يتسبب في التحرش و الشجار و السرقه بالإكراه و النشل و ...
يحق لكل متزوج شقه او قطعه ارض فى المحافظه التى يرغب بها طبقا لاسبقيه التقديم من الاراضى او الشقق التى تجهزها الدوله
الصياغة الآتية مناسبة: "المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء." الإضافة الأخيرة: "وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها." كارثية و لا لزوم لها علي الإطلاق. هذه دعوة لأن يصبح المواطن عالة علي الدولة تكون هي المتكفلة بأساسيات حياته بغير تعب و لا عمل منه. يكفي جدا إقرار الحق بدون إلزام.
طيب فين تجريم المسؤل عن ساكنى العشوائيات وتحديد العقوبه وانه يكون الكلام ده معلن للناس اللى ساكنه ف العشوائيات دى وطرق ايجاد البديل ليها لانه طبقا للماده فدلوقتى حالا الدوله مجرمه فى حق قطاع لاباس به من مواطنيها ولا ايه
فرعون مصري
اضافه هذا النص تلتزم الدوله بتوفير كل الحقوق الاساسيه للمواطن المصري من ماء وكهرباء والغذاء الصحي وضمان وجود هذه الخدمه بشكل عالي المستوي
Hamada Stan
اين حق ملاك العقارات القديمة فى املاكهم .اين ارادة المالك القدديم على املاكه المؤجرة للغير .. هل يعقل ان المستاجر فى ظل قانون اللايجار القديم يتمتع باملاك المالك وورثته الشرعيين ؟؟؟؟ نريد الغاء القوانيين اللاستثنائية التى تميز فئة على فئة اخرى فالمواطنيين جميعااا سواء اما الدستور والقانون
Fathy Mohamed
هل يعقل ان يرث ابن المستاجر شقه ايجار قديم .. في حين ان ابن المالك الاصلي لايجد مسكن ليعيش فيه ويتزوج