تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 52 تعليق

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 16:3

اضافه هذا النص تلتزم الدوله بتوفير كل الحقوق الاساسيه للمواطن المصري من ماء وكهرباء والغذاء الصحي وضمان وجود هذه الخدمه بشكل عالي المستوي

Hamada Stan

2 سبتمبر 2012, الساعه 4:49

اين حق ملاك العقارات القديمة فى املاكهم .اين ارادة المالك القدديم على املاكه المؤجرة للغير .. هل يعقل ان المستاجر فى ظل قانون اللايجار القديم يتمتع باملاك المالك وورثته الشرعيين ؟؟؟؟ نريد الغاء القوانيين اللاستثنائية التى تميز فئة على فئة اخرى فالمواطنيين جميعااا سواء اما الدستور والقانون

Fathy Mohamed

7 سبتمبر 2012, الساعه 15:37

هل يعقل ان يرث ابن المستاجر شقه ايجار قديم .. في حين ان ابن المالك الاصلي لايجد مسكن ليعيش فيه ويتزوج

أبو سليم

2 سبتمبر 2012, الساعه 10:0

لابد من بتر قانون الايجار القديم وتحرير العلاقه بين المالك والمستأجر .....

Salah Ahmed

منذ 51 دقيقة

أين حق ملاك العقارات بايجار قديم لابد من رفع الظلم عن المواطن المصرى . ان له حق.

Mohamed Kamel

12 سبتمبر 2012, الساعه 1:39

اقترح اعاده ترتيب العباره فى جمله واحده كالتالى ... "لجميع المواطنين الحق فى الحصول على المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة وكذلك الماء النظيف والغذاء الصحى" .. بالنسبه لالتزام الدوله بتوفير جميع هذه الحقوق اقترح عباره "وتضمن الدوله تلك الحقوق لمواطنيها ".. بوصفها جه الرقابه بدلا من عباره "وتلتزم الدوله بتوفير" .. ويمكن اضافه عباره "مع مرعاه محدودى الدخل والغير قادرين."

مصري مخلص

31 أغسطس 2012, الساعه 15:33

إذن توضع عقوبة على التحميل الزائد خاصة في المواصلات العامة و النقل الداخلي و ماشابه و الذي يتسبب في التحرش و الشجار و السرقه بالإكراه و النشل و ...

Mahmoud Sobh

31 أغسطس 2012, الساعه 22:3

يحق لكل متزوج شقه او قطعه ارض فى المحافظه التى يرغب بها طبقا لاسبقيه التقديم من الاراضى او الشقق التى تجهزها الدوله

Sheref Elsheref

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:23

لا تعليق لدى غير أن النص بعيد تماما عن ما يكمن

Ahmed Naim

منذ 59 دقيقة

يجب سرعة تجهيز المساكن للشباب المدفوع للدوله مقدمات حجز لمدد تزيد عن الخمس سنوات

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 4:9

الصياغة الآتية مناسبة: "المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء." الإضافة الأخيرة: "وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها." كارثية و لا لزوم لها علي الإطلاق. هذه دعوة لأن يصبح المواطن عالة علي الدولة تكون هي المتكفلة بأساسيات حياته بغير تعب و لا عمل منه. يكفي جدا إقرار الحق بدون إلزام.

Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:5

طيب فين تجريم المسؤل عن ساكنى العشوائيات وتحديد العقوبه وانه يكون الكلام ده معلن للناس اللى ساكنه ف العشوائيات دى وطرق ايجاد البديل ليها لانه طبقا للماده فدلوقتى حالا الدوله مجرمه فى حق قطاع لاباس به من مواطنيها ولا ايه

Mohamed Moneim

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:41

وتكفل الدولة حق ملاك العقارات فى املاكهم