تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 52 تعليق

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hamada Stan

2 سبتمبر 2012, الساعه 4:49

اين حق ملاك العقارات القديمة فى املاكهم .اين ارادة المالك القدديم على املاكه المؤجرة للغير .. هل يعقل ان المستاجر فى ظل قانون اللايجار القديم يتمتع باملاك المالك وورثته الشرعيين ؟؟؟؟ نريد الغاء القوانيين اللاستثنائية التى تميز فئة على فئة اخرى فالمواطنيين جميعااا سواء اما الدستور والقانون