المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لابد من بتر قانون الايجار القديم وتحرير العلاقه بين المالك والمستأجر .....
Ahmed Zezo
يا راجل حرام عليك