للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (68) 52 تعليق
المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mahmoud Sobh
يحق لكل متزوج شقه او قطعه ارض فى المحافظه التى يرغب بها طبقا لاسبقيه التقديم من الاراضى او الشقق التى تجهزها الدوله
أضف ردك الآن !
Mahmoud Sobh
يحق لكل متزوج شقه او قطعه ارض فى المحافظه التى يرغب بها طبقا لاسبقيه التقديم من الاراضى او الشقق التى تجهزها الدوله