المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
طيب فين تجريم المسؤل عن ساكنى العشوائيات وتحديد العقوبه وانه يكون الكلام ده معلن للناس اللى ساكنه ف العشوائيات دى
وطرق ايجاد البديل ليها
لانه طبقا للماده فدلوقتى حالا الدوله مجرمه فى حق قطاع لاباس به من مواطنيها ولا ايه
Walaa Swar
طيب فين تجريم المسؤل عن ساكنى العشوائيات وتحديد العقوبه وانه يكون الكلام ده معلن للناس اللى ساكنه ف العشوائيات دى وطرق ايجاد البديل ليها لانه طبقا للماده فدلوقتى حالا الدوله مجرمه فى حق قطاع لاباس به من مواطنيها ولا ايه