تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 52 تعليق

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


فرعون مصري

منذ 27 دقيقة

اضافه هذا النص تلتزم الدوله بتوفير كل الحقوق الاساسيه للمواطن المصري من ماء وكهرباء والغذاء الصحي وضمان وجود هذه الخدمه بشكل عالي المستوي