مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:29

ويجب أن تخضع ميزانياتها للرقابة..

Mohamed Marghany

26 أغسطس 2012, الساعه 10:40

و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها

AlSayed Gabalah

27 أغسطس 2012, الساعه 21:6

ويجب اعلان مصادر تمويلها وخضوع اموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

Usama Hefny

27 أغسطس 2012, الساعه 9:44

نص مقترح ...... لجميع أفراد الشعب حرية تكوين الأحزاب السياسية، وتتشكل من المصرين الطبيعيين، وبمجرد الإخطار لجهة الإدارة، بشرط أن لا تكون قائمة على أساس ديني أو طائفي أو قبلي، كما لا يجوز استخدام أي عبارات دينية في مباشرة أي عمل سياسي أو دعاية انتخابية. وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب السياسية

Mohamed Samir El Damhogy

28 أغسطس 2012, الساعه 12:29

حظر اقامة اى مما تقدم على اساس دينى او عسكرى او عنصرى......المادة لا تتضمن دينى!!!!!!!!!!!!!

Wael Salah

29 أغسطس 2012, الساعه 0:13

عبارة ( مادامت الغايات مشروعة و الوسائل سلمية ) غامضة , أقترح أن تكون ( مادامت غاياتها و وسائلها لا تتعارض مع هذا الدستور )

احمد محمود ندا

20 أغسطس 2012, الساعه 17:47

الاحزاب جناح سياسي يعترف بة وغير مقتصرة علي فئة معينة تضم كافة اطياف الشعب مسلمية ومسيحىة ولا تبنى علي اساس اضطهادي او عرقي

Mahmoud Abou-dief

24 أغسطس 2012, الساعه 9:43

ارجو اضافة (ليس على اساس دينى او عرقى )

Amr Gamaal

24 أغسطس 2012, الساعه 23:0

لابد من حظر تكوين اى احزاب او جماعات سياسية على اساس دينى

Amr Orabi

25 أغسطس 2012, الساعه 23:25

"ما دامت الغايات مشروعة ... على النحو المبين فى القانون" بكده هتسيب اغلبية مجلس الشعب تحدد ما هي هذه الغايات المشروعة ... كده المادة اتنسسسسسسسسسسسسسسفت ... ويا تيار يا اسلامي ماتتخدعش بالمادة ... انتم لا تضمنون الاغلبية دائما ... الاغلبية متغيرة !!

يجب تحديد الاستثناءات والباقى يكون مشروعااااااااااااا

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 11:50

يجب إضافة و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها ، أي تمكن أي فرد من الإلتحاق بعضوية هذة الجمعية أو الحزب و أن منفعة هذا الحزب أو هذة الجمعية تعود علي عموم المواطنين بدون تفرقة .

Mahmoud Hadhoud

29 أغسطس 2012, الساعه 0:1

وفي حالت الحل لمجلسها ترد مصادر التمويل الى اصحابها وذلك بحكم قضائي

Alnasser Marwan

29 أغسطس 2012, الساعه 15:26

ولا تقوم الحكومة المصرية بدعمها مالياً او اقتصادياً وخصوصاً الاحزاب السياسية