للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها
نص مقترح ...... لجميع أفراد الشعب حرية تكوين الأحزاب السياسية، وتتشكل من المصرين الطبيعيين، وبمجرد الإخطار لجهة الإدارة، بشرط أن لا تكون قائمة على أساس ديني أو طائفي أو قبلي، كما لا يجوز استخدام أي عبارات دينية في مباشرة أي عمل سياسي أو دعاية انتخابية. وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب السياسية
حظر اقامة اى مما تقدم على اساس دينى او عسكرى او عنصرى......المادة لا تتضمن دينى!!!!!!!!!!!!!
عبارة ( مادامت الغايات مشروعة و الوسائل سلمية ) غامضة , أقترح أن تكون ( مادامت غاياتها و وسائلها لا تتعارض مع هذا الدستور )
الاحزاب جناح سياسي يعترف بة وغير مقتصرة علي فئة معينة تضم كافة اطياف الشعب مسلمية ومسيحىة ولا تبنى علي اساس اضطهادي او عرقي
"ما دامت الغايات مشروعة ... على النحو المبين فى القانون" بكده هتسيب اغلبية مجلس الشعب تحدد ما هي هذه الغايات المشروعة ... كده المادة اتنسسسسسسسسسسسسسسفت ... ويا تيار يا اسلامي ماتتخدعش بالمادة ... انتم لا تضمنون الاغلبية دائما ... الاغلبية متغيرة !!
يجب تحديد الاستثناءات والباقى يكون مشروعااااااااااااا
يجب إضافة و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها ، أي تمكن أي فرد من الإلتحاق بعضوية هذة الجمعية أو الحزب و أن منفعة هذا الحزب أو هذة الجمعية تعود علي عموم المواطنين بدون تفرقة .
ولا تقوم الحكومة المصرية بدعمها مالياً او اقتصادياً وخصوصاً الاحزاب السياسية
Ahmed Tahoun
طالما كيان قانوني وشرعي أكيد هيخضع للرقابة طبيعي .. لا تقلق