مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد محمود ندا

20 أغسطس 2012, الساعه 17:47

الاحزاب جناح سياسي يعترف بة وغير مقتصرة علي فئة معينة تضم كافة اطياف الشعب مسلمية ومسيحىة ولا تبنى علي اساس اضطهادي او عرقي