مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mahmoud Hadhoud

29 أغسطس 2012, الساعه 0:1

وفي حالت الحل لمجلسها ترد مصادر التمويل الى اصحابها وذلك بحكم قضائي