مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Wael Salah

29 أغسطس 2012, الساعه 0:13

عبارة ( مادامت الغايات مشروعة و الوسائل سلمية ) غامضة , أقترح أن تكون ( مادامت غاياتها و وسائلها لا تتعارض مع هذا الدستور )