مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Usama Hefny

منذ 38 دقيقة

نص مقترح ...... لجميع أفراد الشعب حرية تكوين الأحزاب السياسية، وتتشكل من المصرين الطبيعيين، وبمجرد الإخطار لجهة الإدارة، بشرط أن لا تكون قائمة على أساس ديني أو طائفي أو قبلي، كما لا يجوز استخدام أي عبارات دينية في مباشرة أي عمل سياسي أو دعاية انتخابية. وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب السياسية