مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 11:50

يجب إضافة و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها ، أي تمكن أي فرد من الإلتحاق بعضوية هذة الجمعية أو الحزب و أن منفعة هذا الحزب أو هذة الجمعية تعود علي عموم المواطنين بدون تفرقة .