مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amr Orabi

25 أغسطس 2012, الساعه 23:25

"ما دامت الغايات مشروعة ... على النحو المبين فى القانون" بكده هتسيب اغلبية مجلس الشعب تحدد ما هي هذه الغايات المشروعة ... كده المادة اتنسسسسسسسسسسسسسسفت ... ويا تيار يا اسلامي ماتتخدعش بالمادة ... انتم لا تضمنون الاغلبية دائما ... الاغلبية متغيرة !!

يجب تحديد الاستثناءات والباقى يكون مشروعااااااااااااا