لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لماذا ألغيت ؟! ، المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية يحق له العيش في مصر ولا يجوز نفيه عنها او منعه من دخولها أو سحب الجنسية منه طالما أنها جنسيته الأصلية ، أما لو كانت جنسية ثانية أو ثالثة فيمكن سحبها وفقاً لضوابط يحددها القانون
موافق على هذا و اضيف اماذا يتم مطالبة المصريين العاملين بالخارج مصاريف تصاريح العمل .. نحن نسدد ذلك هنا في البلد الاجنبي و مصر تحصل من الاجانب اللذين يعملون على اراضيها و ليس مقبولا ان اسدد تصاريح عمل و انا لا اعمل بمصر او في هيئة اجنبية في مصر و اكيد لست اجنبيا و اعمل في مصر .. هذا ايضا من باب الحقوق و الواجبات ارجو النظر فيه
اه يا ريت المناسبة كمان ان المادة دي يتلغي بيها التجنيد الاجباري ومنع السفر بسببه
تعاد الصياغة لجواز منع المطلوبين للقانون لتصبخ: "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز منعه من مغادرة البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون"
وعدم سحب الجنسيه المصريه ،، مع توضيح موقف المصريين الذين إستوطنوا إسرائيل وتزوجوا وأنجبوا فيها وموقف أبناءهم من الجنسيه المصريه التى تنتقل من الأب إلى الأبناء فى ماده مستقله .
Hassan Cheetos
كويس برضو بس يا ترى اى شخص اى شخص ولا الى عندهم تجنيد اجبارى برضو ما هو الشعب كل بيتجند اجبارى و مفيش حد بيسافر وهو عندة تجنيد غير لو فنان او لعيب كورة مثلا لكن شب عادى لا
Ahmed Gawdat
يا جماعة هوة كلة مركز فى التجنيد التجنيد و مابتتكلموش على المصريين اللى هاجروا امريكا و بعد فترة تصرفاتهم اتغيرت و بقوا بيهاجموا مصر فى قنوات اجنبية و منظمات اجنبية و بيدعوا الى احتلال مصر هل هؤلاء مصريين ؟؟ هل يسمح لهم بالعودة ؟ هل يجوز اسقاط الجنسية عنهم ؟ لا اوافق على المادة هذة الا فى ضوابط تحكم رجوع بائعى مصريتهم مرة اخرى الى ارض الوطن فمن هاجم بلدة فى الخارج و دعا الى احتلالها لايجوز رجوعة مرة اخرى لها مطلقا
Malek Ezzeldeen
إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.