تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Hassan Cheetos

23 أغسطس 2012, الساعه 3:46

كويس برضو بس يا ترى اى شخص اى شخص ولا الى عندهم تجنيد اجبارى برضو ما هو الشعب كل بيتجند اجبارى و مفيش حد بيسافر وهو عندة تجنيد غير لو فنان او لعيب كورة مثلا لكن شب عادى لا

Ahmed Gawdat

29 أغسطس 2012, الساعه 0:43

يا جماعة هوة كلة مركز فى التجنيد التجنيد و مابتتكلموش على المصريين اللى هاجروا امريكا و بعد فترة تصرفاتهم اتغيرت و بقوا بيهاجموا مصر فى قنوات اجنبية و منظمات اجنبية و بيدعوا الى احتلال مصر هل هؤلاء مصريين ؟؟ هل يسمح لهم بالعودة ؟ هل يجوز اسقاط الجنسية عنهم ؟ لا اوافق على المادة هذة الا فى ضوابط تحكم رجوع بائعى مصريتهم مرة اخرى الى ارض الوطن فمن هاجم بلدة فى الخارج و دعا الى احتلالها لايجوز رجوعة مرة اخرى لها مطلقا

Malek Ezzeldeen

19 أغسطس 2012, الساعه 14:0

إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 22:17

حلوة دى

Hossam Mohamed

25 أغسطس 2012, الساعه 2:9

الا في حاله الخيانه و العماله لدوله اخري

Khaled AlDarawy

29 أغسطس 2012, الساعه 17:38

أو نزع الجنسية عنه حتى و إن طلب هو ذلك

Ahmad Mohy

منذ 51 دقيقة

لماذا ألغيت ؟! ، المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية يحق له العيش في مصر ولا يجوز نفيه عنها او منعه من دخولها أو سحب الجنسية منه طالما أنها جنسيته الأصلية ، أما لو كانت جنسية ثانية أو ثالثة فيمكن سحبها وفقاً لضوابط يحددها القانون

Mahmoud Ibrahim

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:43

موافق على هذا و اضيف اماذا يتم مطالبة المصريين العاملين بالخارج مصاريف تصاريح العمل .. نحن نسدد ذلك هنا في البلد الاجنبي و مصر تحصل من الاجانب اللذين يعملون على اراضيها و ليس مقبولا ان اسدد تصاريح عمل و انا لا اعمل بمصر او في هيئة اجنبية في مصر و اكيد لست اجنبيا و اعمل في مصر .. هذا ايضا من باب الحقوق و الواجبات ارجو النظر فيه

Omar SeeDo

24 أغسطس 2012, الساعه 22:38

اه يا ريت المناسبة كمان ان المادة دي يتلغي بيها التجنيد الاجباري ومنع السفر بسببه

Mostafa Mostafa

24 أغسطس 2012, الساعه 23:0

تعاد الصياغة لجواز منع المطلوبين للقانون لتصبخ: "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز منعه من مغادرة البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون"

Manar Helmi

25 أغسطس 2012, الساعه 23:49

فعلا لا يجوز مطلقااااااااا ... مصر للمصرييين وبالمصرييين

Mohamed Elessaily

26 أغسطس 2012, الساعه 10:32

لاينبغى إطلاق المادة بدون ضوابط

احمد عرابى

منذ 23 دقيقة

وعدم سحب الجنسيه المصريه ،، مع توضيح موقف المصريين الذين إستوطنوا إسرائيل وتزوجوا وأنجبوا فيها وموقف أبناءهم من الجنسيه المصريه التى تنتقل من الأب إلى الأبناء فى ماده مستقله .