تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Gawdat

29 أغسطس 2012, الساعه 0:43

يا جماعة هوة كلة مركز فى التجنيد التجنيد و مابتتكلموش على المصريين اللى هاجروا امريكا و بعد فترة تصرفاتهم اتغيرت و بقوا بيهاجموا مصر فى قنوات اجنبية و منظمات اجنبية و بيدعوا الى احتلال مصر هل هؤلاء مصريين ؟؟ هل يسمح لهم بالعودة ؟ هل يجوز اسقاط الجنسية عنهم ؟ لا اوافق على المادة هذة الا فى ضوابط تحكم رجوع بائعى مصريتهم مرة اخرى الى ارض الوطن فمن هاجم بلدة فى الخارج و دعا الى احتلالها لايجوز رجوعة مرة اخرى لها مطلقا