تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hassan Cheetos

23 أغسطس 2012, الساعه 3:46

كويس برضو بس يا ترى اى شخص اى شخص ولا الى عندهم تجنيد اجبارى برضو ما هو الشعب كل بيتجند اجبارى و مفيش حد بيسافر وهو عندة تجنيد غير لو فنان او لعيب كورة مثلا لكن شب عادى لا