لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
موافق على هذا و اضيف اماذا يتم مطالبة المصريين العاملين بالخارج مصاريف تصاريح العمل .. نحن نسدد ذلك هنا في البلد الاجنبي و مصر تحصل من الاجانب اللذين يعملون على اراضيها و ليس مقبولا ان اسدد تصاريح عمل و انا لا اعمل بمصر او في هيئة اجنبية في مصر و اكيد لست اجنبيا و اعمل في مصر .. هذا ايضا من باب الحقوق و الواجبات ارجو النظر فيه
اتمنى ان تكون هناك خدمة زراعية اجبارية ولتكن مدتها ثلاثة اشهر...الواجب الوطنى فى السلم قبل الحرب...يد للفأس ويد للمدفع
رسالة الي السيد الدكتور رئيس جمهورة مصر العربية ( الشعب يريد ان نكون......... ) واعلم ان معاك 88 مليون جندي لتحقيق اهدافنا وان لم تعمل دلك فاعلم بان محدش معاك انت لوحدك وياريت تقدم استقالتك من اولها لاننا مش عملنا ثورة علي شان كراسي واحزاب واخوان وسلفيين وجماعات اسلامية وغزو مصر كما يسموها............ الشعب لا يريد اخوان ولا سلفيين لا اي حزب الشعب يريد عيشة حرية عدالة اجتماعية هم شعار الثورة ( الشعب يريد ان نكون الاول في العالم في الاتي :- 1- الاول في انتاج القمح. 2- الاول في انتاج الارز. 3- الاول في انتاج القطن والمنتجات القطنية ( مش قطونيل ). 4- الاول في انتاج الاسماك الثروة السماكية. 5- الاول في انتاج الثروة الحيوانية. 6- الاول في انتاج الصناعات الثقيلة. 7- الاول في انتاج انتاج البرمجيات. 8- الاول في انتاج الفاكهة. 9- الاول في انتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. 10- الاول الصحة. 11- الاول التعليم. 12 الاول في صناعة الاسلحة...
ما معنى إلغاء المادة ( 14 ) هل أصبح يجوز ابعاد أى مواطن أو منعه من العودة إليها ؟ أرجو التوضيح .
البند ملغي بالفعل ام لا /....... يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة) حسب ما تسبب فيه هو عمله
لماذا ألغيت ؟! ، المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية يحق له العيش في مصر ولا يجوز نفيه عنها او منعه من دخولها أو سحب الجنسية منه طالما أنها جنسيته الأصلية ، أما لو كانت جنسية ثانية أو ثالثة فيمكن سحبها وفقاً لضوابط يحددها القانون
إضافة ( إلافي حالة تهديده لأمن الوطن من خلال دعوته جهات خارجية لاحتلال بلاده أو التجسس لصالح دول أجنبية)
Hassan Cheetos
كويس برضو بس يا ترى اى شخص اى شخص ولا الى عندهم تجنيد اجبارى برضو ما هو الشعب كل بيتجند اجبارى و مفيش حد بيسافر وهو عندة تجنيد غير لو فنان او لعيب كورة مثلا لكن شب عادى لا
Ahmed Gawdat
يا جماعة هوة كلة مركز فى التجنيد التجنيد و مابتتكلموش على المصريين اللى هاجروا امريكا و بعد فترة تصرفاتهم اتغيرت و بقوا بيهاجموا مصر فى قنوات اجنبية و منظمات اجنبية و بيدعوا الى احتلال مصر هل هؤلاء مصريين ؟؟ هل يسمح لهم بالعودة ؟ هل يجوز اسقاط الجنسية عنهم ؟ لا اوافق على المادة هذة الا فى ضوابط تحكم رجوع بائعى مصريتهم مرة اخرى الى ارض الوطن فمن هاجم بلدة فى الخارج و دعا الى احتلالها لايجوز رجوعة مرة اخرى لها مطلقا
Malek Ezzeldeen
إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.