للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 56 تعليق
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Tamer Moustafa
اتمنى ان تكون هناك خدمة زراعية اجبارية ولتكن مدتها ثلاثة اشهر...الواجب الوطنى فى السلم قبل الحرب...يد للفأس ويد للمدفع
أضف ردك الآن !
Tamer Moustafa
اتمنى ان تكون هناك خدمة زراعية اجبارية ولتكن مدتها ثلاثة اشهر...الواجب الوطنى فى السلم قبل الحرب...يد للفأس ويد للمدفع