تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tamer Moustafa

26 سبتمبر 2012, الساعه 22:18

اتمنى ان تكون هناك خدمة زراعية اجبارية ولتكن مدتها ثلاثة اشهر...الواجب الوطنى فى السلم قبل الحرب...يد للفأس ويد للمدفع