تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Malek Ezzeldeen

منذ 37 دقيقة

إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.