تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mahmoud Ibrahim

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:43

موافق على هذا و اضيف اماذا يتم مطالبة المصريين العاملين بالخارج مصاريف تصاريح العمل .. نحن نسدد ذلك هنا في البلد الاجنبي و مصر تحصل من الاجانب اللذين يعملون على اراضيها و ليس مقبولا ان اسدد تصاريح عمل و انا لا اعمل بمصر او في هيئة اجنبية في مصر و اكيد لست اجنبيا و اعمل في مصر .. هذا ايضا من باب الحقوق و الواجبات ارجو النظر فيه