تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmad Mohy

1 سبتمبر 2012, الساعه 12:0

لماذا ألغيت ؟! ، المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية يحق له العيش في مصر ولا يجوز نفيه عنها او منعه من دخولها أو سحب الجنسية منه طالما أنها جنسيته الأصلية ، أما لو كانت جنسية ثانية أو ثالثة فيمكن سحبها وفقاً لضوابط يحددها القانون