تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hany Swelam

4 سبتمبر 2012, الساعه 10:28

ما معنى إلغاء المادة ( 14 ) هل أصبح يجوز ابعاد أى مواطن أو منعه من العودة إليها ؟ أرجو التوضيح .