للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 56 تعليق
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
احمد عرابى
وعدم سحب الجنسيه المصريه ،، مع توضيح موقف المصريين الذين إستوطنوا إسرائيل وتزوجوا وأنجبوا فيها وموقف أبناءهم من الجنسيه المصريه التى تنتقل من الأب إلى الأبناء فى ماده مستقله .
أضف ردك الآن !
احمد عرابى
وعدم سحب الجنسيه المصريه ،، مع توضيح موقف المصريين الذين إستوطنوا إسرائيل وتزوجوا وأنجبوا فيها وموقف أبناءهم من الجنسيه المصريه التى تنتقل من الأب إلى الأبناء فى ماده مستقله .