تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد عرابى

26 أغسطس 2012, الساعه 12:28

وعدم سحب الجنسيه المصريه ،، مع توضيح موقف المصريين الذين إستوطنوا إسرائيل وتزوجوا وأنجبوا فيها وموقف أبناءهم من الجنسيه المصريه التى تنتقل من الأب إلى الأبناء فى ماده مستقله .