تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mostafa Mostafa

24 أغسطس 2012, الساعه 23:0

تعاد الصياغة لجواز منع المطلوبين للقانون لتصبخ: "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز منعه من مغادرة البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون"