للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 56 تعليق
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mostafa Mostafa
تعاد الصياغة لجواز منع المطلوبين للقانون لتصبخ: "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز منعه من مغادرة البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون"
أضف ردك الآن !
Mostafa Mostafa
تعاد الصياغة لجواز منع المطلوبين للقانون لتصبخ: "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز منعه من مغادرة البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون"