تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

مجرد أسئلة تجول في خاطري : هل البنك المركزي جهاز رقابي بما تحمله الكلمة ؟ وماذا لو وضع سياسات نقدية وائتمانية ومصرفيه على خلاف برنامج الرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة ؟ وحالت هذه السياسيات إلى عدم تنفيذ الرئيس او الحكومة لبرامجها الانتخابية , هل يمكن ان نحاسب الرئيس والحكومة ؟

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

ويقوم بمتابعه التعريف المصرفية للبنوك العاملة بمصر والعمل على توحيدها واسعار الفائدة المدينة والدائنة بما لايتحقق معة استغلال المواطن لمصلحة البنوك واهدار المال فى التويل المختلف لاصحاب الشركات الوهمية كما حدث ويحدث

ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

د اشرف عبد المنعم ...... إذا كان هناك توافق على النص على الأجهزة الرقابية في الدستور ، فيجب أن ينص كذلك على هيئه الرقابة المالية ، جنبا إلى جنب بجوار المصرف المركزي ، لان وضعها لا يختلف عن وضع المصرف المركزي. ويجب أن يتمتع رئيسها بضمانات مثله مثل محافظ المصرف المركزي ، لوحده المركز القاني لكليهما، وهو أمر معمول به في الآس أي سي في أمريكا.

Mohamed Thabet

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

ويراقب عليه الجهاز المركزي للمحاسبات

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

موافق

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

ويقوم بمتابعه التعريف المصرفية للبنوك العاملة بمصر والعمل على توحيدها واسعار الفائدة المدينة والدائنة بما لايتحقق معة استغلال المواطن لمصلحة البنوك واهدار المال فى التويل المختلف لاصحاب الشركات الوهمية كما حدث ويحدث

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

اعتقد ان سلامة استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدى يشملة ايضا الاستقرار المادى للمواطن حتى نصل الى السلام المجتمعى وذلك بتحديد او بخلق مادة تحدد الحد الادنى والحد الاقصى للأجر والنسبة بين الوظائف على ان تدرج حزمة واحده بالدستور ثم يأتى القانون بعد ذلك ينظمها .. وعلى سبيل المثال فرضا حددنا الحد الادنى فى هذا الوقت الاقتصادى الصعب بمبلغ 1800 جنيه اى مايعادل 300 دولار شهريا ودولار واحد يوميا وهو بالمقارنه ضعيف جدا فى الوقت الحالى تماشيا مع الدخول العالمية ولكن نعتبرها بداية والحد الاقصى يماثل النسبة من 1 : 35 % من هذا الحد ولا يجوز تخطية بأى حال من الاحوال ولنضرب مثال : بداية من رئيس الجمهورية بإفتراض ان كل الوظائف لن يستمر فيها شاغليها أكثر من مدتين بمقدار 8 سنوات مثلاً وعليه يحدد راتب رئيس الجمهورية ببداية راتبة من 1: 27 % من الحد الادنى اى بمقدار 1800 جنية × 27 = 48600 جنية وعلى كل من يلية من الوظائف يجب ان تقل عنه .. فلا يجوز ان يتقاضى مثلا مدير أمن اى محافظة او مديربنك او رئيس مؤسسة راتبا أعلى من رئيس الجمهورية .. نأتى للوظائف الثانوية مثلرئيس الوزراء والوزراء والمستشارين واعضاء مجلس الشعب والشورى الذى لا أوفق على اعادة خلقة خاصة فى تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد .. يجب الا يتقاضى هؤلاء أكثر من نسبة 1 : 10 % من الحد الادنى ولايمنحوا اى مزايا بعد تركهم مجال عملهم لأى سبب ..... اما بالنسبة للتدرج فيتم عمل ما يشبة تحليل وظيفى لكافة الوظائف بالدولة وطبقا للمؤهل الدراسى بحيث لايسمح ذلك فى تفاوت بين ما يتقضاه كل من هو حاصل على بكالوريوس تجارة مثلا وقرينه فى بنك وأخر فى وزارة بترول وأخر فى وزارة الزراعة مثلا وذاك ماسمى بالعدل ... فذلك إجتهد تعليميا حوالى 17 سنه والاخر مثلة اللهم الذى يفرق بينهم من يعمل ويقيم بمحافظته والاخر يعمل بالاماكن النائية وبالتالى الفرق بين وبين قرينه يماثل مرة ونصف قرينه هنا ...

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:11

وذلك بعد مواغفه محلس النواب

Ahmad Hasan

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

احب أن أوضح شئ مهم جدا معروف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة يعنى كى لا يتحول أى إنسان إلى دكتاتور أو فرعون لابد أن تكون هناك آليه للرقابة وطريقة ديمقراطجية للعقاب إذا لزم الأمر وأعلى سلطة فى الدوله تستلزم الرقابه هم ثلاث سلطات (1) رئيس الجمهورية (2) النائب العام (3) مجلس الشعب ولذلك وجب وضع آلية معينة كى تراقب هذه السلطات الثلاث بعضها بعضا وتكون هناك آليه معينه للإقاله أو الحل بمعنى إذا إعترض الرئيس مثلا على شئ فعله النائب العام يرسل خطاب للنائب العام للتوضيح والإستبيان وترسل صور من المراسلات لمجلس الشعب أيضا فيرسل النائب العام خطاب للرئيس يوضح فيه الأمر ويرسل صوره من الخطاب لمجلس الشعب أيضا وإذا خطاب التوضيح لم يقتنع به الرئيس يرسل الرئيس خطابا آخر تحذيرى شديد اللهجه وصوره لمجلس الشعب فى هذه اللحظه وجب على النائب العام أن يرد بخطاب آخر إما بالعدول عن هذا الأمر أو بعدم الر د وفى هذه الحاه من حق الرئيس أن يصعد الموضوع لمجلس الشعب ليفصل فى الأمر بينهما وذلك فى جلسه مغلقه إستثنائية عاجله بحضور الثلاثة لمناقشة الموضوع بكل ملابساته وبعدها وجب على مجلس الشعب أن يرد على الموضوع إما بتأييد رأى الرئيس أم لا فإن كان بالتأييد يرسل مجلس الشعب رساله للنائب العام خطاب تحذيرى فإن عدل النائب العام وصحح مساره بخطاب رسمى بالموافقه وإن لم يرد وجب على الرئيس إقالته فورا ويعين مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات القضائيه المعتبره نائبا عاما جديدا بمعنى أن النائب العام لا يعينه الرئيس ولا مجلس الشعب نهائيا وكل هذه المراسلات تتم فى توقيتات محدده يحددها القانون وطبعا ينطبق ما جرى للنائب العام على باقى السلطات الثلا بما فيهم من رئيس الجمهوريه يعنى إجتماع سلطتان تقيل الثالثة ونسمى هذه العمليه بمثلث الرقابه ساعتها لن تجرؤ أى سلطه من هذه السلطات أن تخطئ خطا فادح يعرض البلاد للخطر وساعتها ينام الشعب وهو مطمئن ومرتاح البال . والله الموفق

Haitham.Hanafy

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:54

هل ممكن اضافه هيئه الرقابه الماليه لتكون احد الهيئات الرقابيه المنصوص عليها في الدستور.وتكون تابعه لرئاسه الوزراء

tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:23

ختص البنك المركزي (بوضع السياسات) (( صح )) (بوضع مقترحات السياسات) النقدية والائتمانية والمصرفية (وتنفيذها،) (( صح )) ( وعرضها علي الحكومة لأبداء الرأي بشأنها وتنفيذها )وله كذلك مراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

Mohamed Salah Abdelkhalek

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

ما هي الية تعيين رئيس البنك المركزي؟ اقترح أن يتم تعيينه بنفس الية تعيين الوزراء.

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:31

أعتقد أن حق إصدار النقد يتطلب ضرورة الحصول على موافقة أو طلب الحكومة والبرلمان قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً به، حماية للعملة المصرية ووضع ضوابط وآليات لاصدارها.