تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 19 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Gamal

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

مادة جيدة لا يعيبها إلا نسبة العمال والفلاحين .. يكفى ان يكونو ممثلين عن طريق نقابتهم فقط

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:57

موضوع ال 50% عمال وفلاحين يعتبر تمييـــــــــــز ، طالما ان عمل المجلس يعتبر عملا استشاريا يجب أن تكون غالبية أعضائه من القامات الاقتصادية والاجتماعية المرموقة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:45

يا حلاوة يا ولاد العمال والفلاحين والمهنين حيتاخد رائيهم في اعداد السياسات الاقتصاديه والجتماعيه والبيئيه يعني الفقراء حيحكمو الاغنياء عنشان كدة مش عايزين الدستور يعيش مجلس فقراء مصر موافق

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:36

هناك ضرورة مجتمعية ملحة تفرض المشاركة في اعداد السياسات العامة ...ولكن كيف من خلال هذا التمثيل السيء للمجتمع ولماذا لا يكون الاطباء 50% ولماذا لا يكون المهندسون 50% ولماذا لا يكون المحامون 50% لما هذا الخطا الدستوري بعدم المساواة دائما ...هذا النص مخالف للدستور نفسه الذي ينص علي تكافؤ الفرص والمساواة

Yasser Abdelmaksoud

12 ديسمبر 2012, الساعه 2:6

لماذا هذا المجلس الجديد؟ المجلس الاقتصادى والاجتماعى أليس مجلس الشعب من إختصاصاته نفس الشئ؟ إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ayman Shoshah

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:19

ماده مقبوله

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:0

من الذى يحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيه هل العامل والفلاح هو من يحددهم !!!!!!!! بالأضافة لعدم وجود تعريف واضح وصريح يحدد العامل والفلاح."مجال كبير للتلاعب" ولا أرى أى فائده من هذا المجلس خاصة فى وجود المجالس النيابيه ."مصاريف على الفاضى"

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:57

موضوع ال 50% عمال وفلاحين يعتبر تمييـــــــــــز ، طالما ان عمل المجلس يعتبر عملا استشاريا يجب أن تكون غالبية أعضائه من القامات الاقتصادية والاجتماعية المرموقة

Ahmed Samy

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

ماده جيده

Mamdohlmn Salm

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

اقبل بالمادة