تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 19 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Gamal

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

مادة جيدة لا يعيبها إلا نسبة العمال والفلاحين .. يكفى ان يكونو ممثلين عن طريق نقابتهم فقط

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:57

موضوع ال 50% عمال وفلاحين يعتبر تمييـــــــــــز ، طالما ان عمل المجلس يعتبر عملا استشاريا يجب أن تكون غالبية أعضائه من القامات الاقتصادية والاجتماعية المرموقة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:55

ما هو تعريف العمال ؟

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:11

يجب تعريف من هو العامل والفلاح لاننا نرى وزير وينزل عمال وضابط ينزل فلاحين ونرى من له صفة الفئات يمكن تحويلها فلاحين او عمال

amgadmoustafa

2 ديسمبر 2012, الساعه 19:16

ماهذا المجلس الإقتصادى والإجتماعى ؟ كيفية تكوينه من التنظيمات المنتخبة المشار إليها فى المادة # 207 ؟ وتكوينه أم إنتخابه ؟ حتى مع الكلمة الأخيرة المعتادة : ويبين القانون برضه المادة غريبة وغير واضحة

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لا للدكتاتور الجديد

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:57

ده حلم حلمت بيه من زمان ان يكون هنال مجالس اقتصادية و علمية واجتماعية تضع مستقبل الدولة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:58

ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:59

فلاحين ايه وعمال ايه اللى هيعملوا سياسات اقتصادية واجتماعية

Mamdohlmn Salm

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

اقبل بالمادة

Ahmed Samy

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

ماده جيده

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:0

من الذى يحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيه هل العامل والفلاح هو من يحددهم !!!!!!!! بالأضافة لعدم وجود تعريف واضح وصريح يحدد العامل والفلاح."مجال كبير للتلاعب" ولا أرى أى فائده من هذا المجلس خاصة فى وجود المجالس النيابيه ."مصاريف على الفاضى"