تعديلات مادة (207)

تعديلات مادة (207)

مادة (207)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:00 ص

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

مادة (207)

نسخة بتاريخ 2012/10/01 12:44 م

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ¶

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية ة هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

مادة (207)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ¶

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتية وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقاباتالنقابات العمالية والمهنية واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين جمعياتهم وغيرهما من فئالتنظيمات المجتمعنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضويةة هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

مادة (207)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ¶

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتية وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين ن وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضويةة هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

مادة (207)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقوم المجلس الاقتصاديى والاجتماعيى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنعإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، . ¶
ويجب على كل من الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلسمجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ¶

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضومائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ¶
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو
أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .