مادة (207)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 10:00 ص
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
مادة (207)
نسخة بتاريخ
2012/10/01 12:44 م
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
¶
¶
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية ة هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء .
¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
مادة (207)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
¶
¶
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتية وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقاباتالنقابات العمالية والمهنية واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين جمعياتهم وغيرهما من فئالتنظيمات المجتمعنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضويةة هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء .
¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
¶
مادة (207)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
¶
¶
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتية وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين ن وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضويةة هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء .
¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
¶
مادة (207)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يقوم المجلس الاقتصاديى والاجتماعيى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنعإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، .
¶
ويجب على كل من الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلسمجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
¶
¶
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضومائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
¶
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء .
¶
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .