تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

العواصم والقواصم

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:19

هذا المجلس مرفوض تماما ... هما المصريين عندهم فلوس بالكوم لا يدروا على من يتفقوها كل يوم ينشؤا لجنة او مجلس جديد؟؟ ايه الحكاية ؟؟؟... المجالس النيابية كفاية جدا .. وتبقى المراكز البحثية المتخصصة مؤسسات مدنية تنفق على نفسها من نشاطها ... ويمكن ان تقوم جميع الجامعات بانشاء مراكز بحثية بستفاد فيها من الاساتذه والطلاب وزيارات الخبراء والعلماء من الخارج ... وتنشر البحوث للكافة

Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 8:50

إنشاء هذا المجلس مع أعطائه الحق فى أن يأخذ مجلس الشعب وتأخذ الحكومة بتوصياته يجعل هناك تداخلا فى الأختصاصات ، وهذا يستدل من كلمة " يجب " ولكن الأفضل أن فى حالة تكوين هذا المجلس ، يتم الأستعانه به فى اللجان المتخصصه فى مجلس الشعب عند دراسة تشريع ما ، وأيضا يلحق بهذه اللجان أعضاء من الحكومة وبذلك تعظم الفائده اثناء الدراسة

Nader Alhassan

16 سبتمبر 2012, الساعه 12:36

الحكومة تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الشعب ام المجلس الاقتصادى فهو يتبع مجلس الشيوخ كمجلس خبرة استشارى فى الاقتصاد ولابد من موافقته عل المقترحات الاقتصادية قبل اقرارها من مجلس الشورى وتمثل فية خبراء من جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية/ اذا يكون عندنا مجلس شورى يختاره عموم اهل المهن ومنهم النقابات والمجلس الاقتصادى يختار من كبار الخبراء الرسميين فى الدولة كمندوبين عن اصحاب المراكز الرسمية التى تمسك بالمؤسسات الاقتصادية كالبنوك والبورصة ومؤسسات التمويل والبنك المركزى وغيرها .............

عاصم عيسى

2 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

المادة 8 مرفوض تمامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

Moataz Dhief

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:27

ارجوكم الغو هذه المجالس نحن لم نلغى المجالس القوميه المتخصصه لناتى بمسمى جديد

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:27

تاني مجالس... لماذا تريدون تكبير الحكومه.....

Essam Abulfatth

28 سبتمبر 2012, الساعه 19:40

ضد المادة : يبدو مجلس شعب درجة تانية ومعين وليس منتخب !

الفلاح المصري

27 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

نحذف كلمة يجب ... يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، وعلى الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو من رؤساء التنظيمات النقابية المنتخبة واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

Mohamed Shawky

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:36

ممكل اقول حاجة صغيره بس هو ايه دور المجلس ده مش فاهم اي حاجة شكلي وصورى فقط انا مش شايف ليه اي دور .. هل هو دور استشاري أم دور معارض . ام دور واجب وله دور محدد يتم تنفيذه انا مافهمتش اي حاجة من المادة ومش عايزين نضحك على بعض بس اهو هي دي المجالس اللى بيضيع الفلوس ولا نسيته المجلس الاعلى للصحافة والفلوس اللى كانت بتدفع لأعضاءه حتى بعد انتهاء عملهم مجالس مالهاش دور امام المجتمع ومجالس صوريه وخلاص يبقى بؤرة فساد وادفعي يا حكومة قصدي ادفع يا شعب والشعب صدقوني مش هيدفع اي حاجة بعد كده خالص غير بحساب وربنا يستر عليا من اللى جاي

Mohamed Moneim

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:42

هذا المجلس مرفوض تماما ، فما هو اذن دور المجالس النيابية والمحليات

Khaled Adel

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:37

هذا المجلس ليس له اي قيمة على الاطلاق غير الاضطرابات في القرارات و زيادة المعاناة

Aly Radwan

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:23

ولما المجلس ده هيصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،،، اومال مجلس الشعب لزمته ايه؟؟

Ahmed Ghonem

منذ 6 دقيقة

يجب تحديد هل رايه ملزم لمجلس الشعب او استرشادي فقطحتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات والا يتولى هذا المجلس هذه الاختصاصات ويعفى منها مجلس الشعب