تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

العواصم والقواصم

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:19

هذا المجلس مرفوض تماما ... هما المصريين عندهم فلوس بالكوم لا يدروا على من يتفقوها كل يوم ينشؤا لجنة او مجلس جديد؟؟ ايه الحكاية ؟؟؟... المجالس النيابية كفاية جدا .. وتبقى المراكز البحثية المتخصصة مؤسسات مدنية تنفق على نفسها من نشاطها ... ويمكن ان تقوم جميع الجامعات بانشاء مراكز بحثية بستفاد فيها من الاساتذه والطلاب وزيارات الخبراء والعلماء من الخارج ... وتنشر البحوث للكافة

Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 8:50

إنشاء هذا المجلس مع أعطائه الحق فى أن يأخذ مجلس الشعب وتأخذ الحكومة بتوصياته يجعل هناك تداخلا فى الأختصاصات ، وهذا يستدل من كلمة " يجب " ولكن الأفضل أن فى حالة تكوين هذا المجلس ، يتم الأستعانه به فى اللجان المتخصصه فى مجلس الشعب عند دراسة تشريع ما ، وأيضا يلحق بهذه اللجان أعضاء من الحكومة وبذلك تعظم الفائده اثناء الدراسة

Nader Alhassan

16 سبتمبر 2012, الساعه 12:36

الحكومة تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الشعب ام المجلس الاقتصادى فهو يتبع مجلس الشيوخ كمجلس خبرة استشارى فى الاقتصاد ولابد من موافقته عل المقترحات الاقتصادية قبل اقرارها من مجلس الشورى وتمثل فية خبراء من جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية/ اذا يكون عندنا مجلس شورى يختاره عموم اهل المهن ومنهم النقابات والمجلس الاقتصادى يختار من كبار الخبراء الرسميين فى الدولة كمندوبين عن اصحاب المراكز الرسمية التى تمسك بالمؤسسات الاقتصادية كالبنوك والبورصة ومؤسسات التمويل والبنك المركزى وغيرها .............

Mohamed Moneim

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:42

هذا المجلس مرفوض تماما ، فما هو اذن دور المجالس النيابية والمحليات

Ahmed Mahmoud

15 سبتمبر 2012, الساعه 17:46

لماذا مجلس ثالث ثلاث مجالس مجلس شيوخ ومجلس نواب والمجلس الاقتصادي والاجنماعي !!

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:45

انتوا سحبتوا الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية من مجلس الشعب والنواب كده واللي يسيطر على النقابات والجمعيات هو اللي يسيطر على الاقتصاد والقوانين الاجتماعية كده مجلس الشعب يخرطوه للوز

محمد عبد السلام

18 سبتمبر 2012, الساعه 1:24

احنا بنسمع فى الجرايد ان المجلس الاتصادى هيكون مكان المجالس القومية بالمبانى والموظفين نرجو عدم التخبط وتوضيح الامور وبلاش مجاملات بقى ارحمونا ايه لزمة المجلس الاقتصادى موش فاهم

Manar El Kholy

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:23

إذا كان رأي اللجنة استشاريا فلا جدوى من ورائه وعلى عضو مجلس الشعب التواصل مع أعضاء دائرته والاستماع لرأي الخبراء. وإذا كان رأيها إلزاميا فما هو دور مجلس الشعب

احمد ابراهيم

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:2

هذا المجلس سيعمل فتنة بسبب تشكيلة لانة سيتبع اسلوب( المحاصصة الفئوية)هذة الفئة ممثلة بكم و تلك الفئة ممثلة بكم وهكذا كما انة قد ينازع البرلمان المنتخب والمعبر عن الشعب كلة سلطاتة اري رفض هذا المقترح

Aly Radwan

منذ 28 دقيقة

ولما المجلس ده هيصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،،، اومال مجلس الشعب لزمته ايه؟؟

Khaled Adel

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:37

هذا المجلس ليس له اي قيمة على الاطلاق غير الاضطرابات في القرارات و زيادة المعاناة

Ahmed Mahmoud

15 سبتمبر 2012, الساعه 17:43

لماذا هذا المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل وجود مجلسي الشيوخ والنواب بلجانهم المتخصصة في الشئون الاقتصادية والاجتماعية اذا كان هذا المجلس الغرض منة وجود خبراء فبالتأكيد المجلسين سيكون بة خبراء سواء منتخبين من خلال احزابهم او معينيين في الجزء المعين اقنرح الغاء هذا المجلس ومن يراد ان يضمة من الخبراء يعين في مجلس الشيوخ فطالما سينشئ مجلس للشيوخ لاداعي لوجود هذا المجلس اطلاقا

Hesham Sakran

15 سبتمبر 2012, الساعه 19:14

أفضل أن تكون الفقره التاليه ويجب على الحكومه و البرلمان أخذ رأى المجلس إلزاميا و كتابيا فى السياسات و مشروعات القوانين المتعلقه بها