يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
لماذا مجلس ثالث ثلاث مجالس مجلس شيوخ ومجلس نواب والمجلس الاقتصادي والاجنماعي !!
انتوا سحبتوا الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية من مجلس الشعب والنواب كده واللي يسيطر على النقابات والجمعيات هو اللي يسيطر على الاقتصاد والقوانين الاجتماعية كده مجلس الشعب يخرطوه للوز
احنا بنسمع فى الجرايد ان المجلس الاتصادى هيكون مكان المجالس القومية بالمبانى والموظفين نرجو عدم التخبط وتوضيح الامور وبلاش مجاملات بقى ارحمونا ايه لزمة المجلس الاقتصادى موش فاهم
إذا كان رأي اللجنة استشاريا فلا جدوى من ورائه وعلى عضو مجلس الشعب التواصل مع أعضاء دائرته والاستماع لرأي الخبراء. وإذا كان رأيها إلزاميا فما هو دور مجلس الشعب
هذا المجلس سيعمل فتنة بسبب تشكيلة لانة سيتبع اسلوب( المحاصصة الفئوية)هذة الفئة ممثلة بكم و تلك الفئة ممثلة بكم وهكذا كما انة قد ينازع البرلمان المنتخب والمعبر عن الشعب كلة سلطاتة اري رفض هذا المقترح
ولما المجلس ده هيصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،،، اومال مجلس الشعب لزمته ايه؟؟
هذا المجلس ليس له اي قيمة على الاطلاق غير الاضطرابات في القرارات و زيادة المعاناة
لماذا هذا المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل وجود مجلسي الشيوخ والنواب بلجانهم المتخصصة في الشئون الاقتصادية والاجتماعية اذا كان هذا المجلس الغرض منة وجود خبراء فبالتأكيد المجلسين سيكون بة خبراء سواء منتخبين من خلال احزابهم او معينيين في الجزء المعين اقنرح الغاء هذا المجلس ومن يراد ان يضمة من الخبراء يعين في مجلس الشيوخ فطالما سينشئ مجلس للشيوخ لاداعي لوجود هذا المجلس اطلاقا
أفضل أن تكون الفقره التاليه ويجب على الحكومه و البرلمان أخذ رأى المجلس إلزاميا و كتابيا فى السياسات و مشروعات القوانين المتعلقه بها
العواصم والقواصم
هذا المجلس مرفوض تماما ... هما المصريين عندهم فلوس بالكوم لا يدروا على من يتفقوها كل يوم ينشؤا لجنة او مجلس جديد؟؟ ايه الحكاية ؟؟؟... المجالس النيابية كفاية جدا .. وتبقى المراكز البحثية المتخصصة مؤسسات مدنية تنفق على نفسها من نشاطها ... ويمكن ان تقوم جميع الجامعات بانشاء مراكز بحثية بستفاد فيها من الاساتذه والطلاب وزيارات الخبراء والعلماء من الخارج ... وتنشر البحوث للكافة
Amin Maged
إنشاء هذا المجلس مع أعطائه الحق فى أن يأخذ مجلس الشعب وتأخذ الحكومة بتوصياته يجعل هناك تداخلا فى الأختصاصات ، وهذا يستدل من كلمة " يجب " ولكن الأفضل أن فى حالة تكوين هذا المجلس ، يتم الأستعانه به فى اللجان المتخصصه فى مجلس الشعب عند دراسة تشريع ما ، وأيضا يلحق بهذه اللجان أعضاء من الحكومة وبذلك تعظم الفائده اثناء الدراسة
Nader Alhassan
الحكومة تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الشعب ام المجلس الاقتصادى فهو يتبع مجلس الشيوخ كمجلس خبرة استشارى فى الاقتصاد ولابد من موافقته عل المقترحات الاقتصادية قبل اقرارها من مجلس الشورى وتمثل فية خبراء من جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية/ اذا يكون عندنا مجلس شورى يختاره عموم اهل المهن ومنهم النقابات والمجلس الاقتصادى يختار من كبار الخبراء الرسميين فى الدولة كمندوبين عن اصحاب المراكز الرسمية التى تمسك بالمؤسسات الاقتصادية كالبنوك والبورصة ومؤسسات التمويل والبنك المركزى وغيرها .............