تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


العواصم والقواصم

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:19

هذا المجلس مرفوض تماما ... هما المصريين عندهم فلوس بالكوم لا يدروا على من يتفقوها كل يوم ينشؤا لجنة او مجلس جديد؟؟ ايه الحكاية ؟؟؟... المجالس النيابية كفاية جدا .. وتبقى المراكز البحثية المتخصصة مؤسسات مدنية تنفق على نفسها من نشاطها ... ويمكن ان تقوم جميع الجامعات بانشاء مراكز بحثية بستفاد فيها من الاساتذه والطلاب وزيارات الخبراء والعلماء من الخارج ... وتنشر البحوث للكافة