تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث منذ 22 دقيقة


Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 8:50

إنشاء هذا المجلس مع أعطائه الحق فى أن يأخذ مجلس الشعب وتأخذ الحكومة بتوصياته يجعل هناك تداخلا فى الأختصاصات ، وهذا يستدل من كلمة " يجب " ولكن الأفضل أن فى حالة تكوين هذا المجلس ، يتم الأستعانه به فى اللجان المتخصصه فى مجلس الشعب عند دراسة تشريع ما ، وأيضا يلحق بهذه اللجان أعضاء من الحكومة وبذلك تعظم الفائده اثناء الدراسة