تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Nader Alhassan

16 سبتمبر 2012, الساعه 12:36

الحكومة تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الشعب ام المجلس الاقتصادى فهو يتبع مجلس الشيوخ كمجلس خبرة استشارى فى الاقتصاد ولابد من موافقته عل المقترحات الاقتصادية قبل اقرارها من مجلس الشورى وتمثل فية خبراء من جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية/ اذا يكون عندنا مجلس شورى يختاره عموم اهل المهن ومنهم النقابات والمجلس الاقتصادى يختار من كبار الخبراء الرسميين فى الدولة كمندوبين عن اصحاب المراكز الرسمية التى تمسك بالمؤسسات الاقتصادية كالبنوك والبورصة ومؤسسات التمويل والبنك المركزى وغيرها .............