تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (207) 30 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Shawky

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:36

ممكل اقول حاجة صغيره بس هو ايه دور المجلس ده مش فاهم اي حاجة شكلي وصورى فقط انا مش شايف ليه اي دور .. هل هو دور استشاري أم دور معارض . ام دور واجب وله دور محدد يتم تنفيذه انا مافهمتش اي حاجة من المادة ومش عايزين نضحك على بعض بس اهو هي دي المجالس اللى بيضيع الفلوس ولا نسيته المجلس الاعلى للصحافة والفلوس اللى كانت بتدفع لأعضاءه حتى بعد انتهاء عملهم مجالس مالهاش دور امام المجتمع ومجالس صوريه وخلاص يبقى بؤرة فساد وادفعي يا حكومة قصدي ادفع يا شعب والشعب صدقوني مش هيدفع اي حاجة بعد كده خالص غير بحساب وربنا يستر عليا من اللى جاي