تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 33 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44


أفضل التعليقات

وائل السيد

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:31

هو دة التشكيل المناسب لمجلس الشورى (الشيوخ ) وكفاية اجهزة ومصاريف وانتخابات

العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

لا داعى له ابدا وما هو الا صورة مكررة مكن المجالس القومية المتخصصة للمحاسيب وتبديد اموال المصريين على موظفين بعشرات الملايين ولا طائل من ورائهم عننا برلكان منتخب بمجلسية وعندنا مراكز بحثية بالخامعات والخاصة وانما يغقد مؤتمر سنوى للاقتصاد تقدم اليه البحوث والافكار والمقتراحات والدراسات وتعطى جوائز وتناقش فى الجامعات والقنوات لدراسات الجدوى والالاهمية الاقتصادية لها .... يجب ان نتخلص من مرض توظيف الحكومة للناس فى المجالس المنفعين والفاشلين والمحاسيب .... هذا المجلس مرفوض مرفوض

سيد كرار

2 أكتوبر 2012, الساعه 8:17

اذا كان لابد من وجود مجلس " الترضية " هذا الذى لا معنى له وتجنبا للصدام المتوقع مع البرلمان وتعطيل حركته بغير داع اذن يجب على الاقل حذف كلمة البرلمان وقصر واجب اخذ الرأى على الحكومة فقط .

Mohamed Hafez

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:5

لا اري اي جدوي له فهو تبديدد للمال و هناك مئات المستشارين في وزارة المالية بلا حاجة لهم

العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

لا داعى له ابدا وما هو الا صورة مكررة مكن المجالس القومية المتخصصة للمحاسيب وتبديد اموال المصريين على موظفين بعشرات الملايين ولا طائل من ورائهم عننا برلكان منتخب بمجلسية وعندنا مراكز بحثية بالخامعات والخاصة وانما يغقد مؤتمر سنوى للاقتصاد تقدم اليه البحوث والافكار والمقتراحات والدراسات وتعطى جوائز وتناقش فى الجامعات والقنوات لدراسات الجدوى والالاهمية الاقتصادية لها .... يجب ان نتخلص من مرض توظيف الحكومة للناس فى المجالس المنفعين والفاشلين والمحاسيب .... هذا المجلس مرفوض مرفوض

Walaa Bakry

21 أكتوبر 2012, الساعه 9:57

هذا المجلس ليس له اي فائدة وهناك العديد من المجالس والجهات المتخصصه ولها نفس المهام بخلاف مراكز الأبحاث الاقتصاديه والاجتماعية ممكن ان تدعم الدوله هذه المجالس . وفروا يرحمكم الله ابنوا مدارس بالفلوس في الحتت اللي فيها ٦٠ طالب في الفصل ومستشفيات لغير القادرين لاداعى لخلق مجالس في الدستور تشكل عبئ مستقبلي على الدولة اترك ذلك للمشرع

Inas Sayed

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:27

هذا المجلس ليس له وظيفه واضحه و يجب الغاء هذه الماده

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:12

no the national election counsel should be the one who divide the seats for election .so no party will control the division per their need .that is depend on free democratic election of the national election counsel

Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:26

أرجو وبشدة إلغاء هذه المادة التي يظهر منها إلغاء المجالس القومية المتخصصة وابتكار مجلس جديد له نفس الدور ولكن بإسم آخر...... المجالس القومية المتخصصة كانت هي يد الدولة وجهازها الأمني في التحكم في كل شئ في البلد.... أما بعد الثورة المجيدة(((ثورة 25 يناير))) فإن جميع الهيئات بالبلاد يجب أن تتحرر من أي جهات تكبل انطلاقها نحو النهضة.... أما قيام الرقابة فهي موجودة بدءا من البرلمان بغرفتيه، ثم النقابات المهنية والحرفية والعمالية، ثم الغرف التجارية والصناعية، والاتحادات العمالية والمجالس المحلية والأجهزة الرقابية الأخرى، والنائب العام، والإعلام الذي يصيح هنا وهناك ليلا ونهارا...و...و.... فلماذا نبتكر مجلس جديد لخنق حرية المواطنين والمؤسسات العاملة بالدولة؟؟؟؟ ألا يمكن لأي وزير أن يستشير كل الجهات العاملة التي ذكرت بعض منها أعلاه؟؟؟ أرجوكم وبشدة إلغاء هذه المادة رحمكم الله.

Mohamed Mohie

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:19

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس البرلمانية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

Mohamed Mahdy

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

يعنى فى فلوس لكل المجالس الجديدة يعنى القديم المماثلة هتتلغى .....وبعد كدة يكون المجلس فى يد الرئيس فى نص القانون يعنى لعب فى الالفاظ

Shaimaa Elmallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:22

lمجلس مالوش أى لازمة ..... يقوم بدوره المجالس النيابية بسهولة ..... اوحموا ميزانية الدولة و الوقت و الجهد الميذول فيه هباء