تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 33 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44


العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

لا داعى له ابدا وما هو الا صورة مكررة مكن المجالس القومية المتخصصة للمحاسيب وتبديد اموال المصريين على موظفين بعشرات الملايين ولا طائل من ورائهم عننا برلكان منتخب بمجلسية وعندنا مراكز بحثية بالخامعات والخاصة وانما يغقد مؤتمر سنوى للاقتصاد تقدم اليه البحوث والافكار والمقتراحات والدراسات وتعطى جوائز وتناقش فى الجامعات والقنوات لدراسات الجدوى والالاهمية الاقتصادية لها .... يجب ان نتخلص من مرض توظيف الحكومة للناس فى المجالس المنفعين والفاشلين والمحاسيب .... هذا المجلس مرفوض مرفوض