يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44
هذا المجلس الفئوي ضررة اكثر من نفعة وسيؤدي حتما الي منازعة البرلمان المنتخب المعبر عن ارادة الشعب العامة سلطتة
يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"
المادة غير واضحة تماما وتحتاج لتوضيح لأن استمرار غموضها يهدد بإيقاف العمل بها حتى وإن تضمنها الدستور.
هل هذا المجلس سيقوم بوضع السياسات ؟؟ اذن ما هو دور الوزاره؟ وشكل العلاقه بين قراراته وتوصياته والحكومه ومجلس الشعب غير واضح!!! ونسب العضويه بين العمال والفلاحين والمهنيين ؟؟؟؟ وكيف يتم حساب هذا المجلس اذا كانت ليست له اى قوه؟؟؟
نظام الانتخاب لا ياتى فى الغالب بالاصلح لان الانتخابات لها ناسها لذا يجب النظر فى طريقة الاختيار لاعضاء المجلس
بما ان المجلس له توصيات فهو استشارى لذا يكون اعضاؤه من المتطوعين لخدمة مصر
لا مانع من انشاء هذه المجالس من كبار المتخصصين والخبراء ويكون رايهم ملزم للحكومه
وائل السيد
هو دة التشكيل المناسب لمجلس الشورى (الشيوخ ) وكفاية اجهزة ومصاريف وانتخابات
العواصم والقواصم
لا داعى له ابدا وما هو الا صورة مكررة مكن المجالس القومية المتخصصة للمحاسيب وتبديد اموال المصريين على موظفين بعشرات الملايين ولا طائل من ورائهم عننا برلكان منتخب بمجلسية وعندنا مراكز بحثية بالخامعات والخاصة وانما يغقد مؤتمر سنوى للاقتصاد تقدم اليه البحوث والافكار والمقتراحات والدراسات وتعطى جوائز وتناقش فى الجامعات والقنوات لدراسات الجدوى والالاهمية الاقتصادية لها .... يجب ان نتخلص من مرض توظيف الحكومة للناس فى المجالس المنفعين والفاشلين والمحاسيب .... هذا المجلس مرفوض مرفوض
سيد كرار
اذا كان لابد من وجود مجلس " الترضية " هذا الذى لا معنى له وتجنبا للصدام المتوقع مع البرلمان وتعطيل حركته بغير داع اذن يجب على الاقل حذف كلمة البرلمان وقصر واجب اخذ الرأى على الحكومة فقط .