تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 33 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44


أفضل التعليقات

وائل السيد

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:31

هو دة التشكيل المناسب لمجلس الشورى (الشيوخ ) وكفاية اجهزة ومصاريف وانتخابات

العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

لا داعى له ابدا وما هو الا صورة مكررة مكن المجالس القومية المتخصصة للمحاسيب وتبديد اموال المصريين على موظفين بعشرات الملايين ولا طائل من ورائهم عننا برلكان منتخب بمجلسية وعندنا مراكز بحثية بالخامعات والخاصة وانما يغقد مؤتمر سنوى للاقتصاد تقدم اليه البحوث والافكار والمقتراحات والدراسات وتعطى جوائز وتناقش فى الجامعات والقنوات لدراسات الجدوى والالاهمية الاقتصادية لها .... يجب ان نتخلص من مرض توظيف الحكومة للناس فى المجالس المنفعين والفاشلين والمحاسيب .... هذا المجلس مرفوض مرفوض

سيد كرار

2 أكتوبر 2012, الساعه 8:17

اذا كان لابد من وجود مجلس " الترضية " هذا الذى لا معنى له وتجنبا للصدام المتوقع مع البرلمان وتعطيل حركته بغير داع اذن يجب على الاقل حذف كلمة البرلمان وقصر واجب اخذ الرأى على الحكومة فقط .

احمد عبد الرحمن

منذ 0 دقيقة

هذا المجلس الفئوي ضررة اكثر من نفعة وسيؤدي حتما الي منازعة البرلمان المنتخب المعبر عن ارادة الشعب العامة سلطتة

Nader Alhassan

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:37

يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"

Henda Elazab

1 أكتوبر 2012, الساعه 20:6

المادة غير واضحة تماما وتحتاج لتوضيح لأن استمرار غموضها يهدد بإيقاف العمل بها حتى وإن تضمنها الدستور.

Hossam Aboul-Fotouh

2 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

هل هذا المجلس سيقوم بوضع السياسات ؟؟ اذن ما هو دور الوزاره؟ وشكل العلاقه بين قراراته وتوصياته والحكومه ومجلس الشعب غير واضح!!! ونسب العضويه بين العمال والفلاحين والمهنيين ؟؟؟؟ وكيف يتم حساب هذا المجلس اذا كانت ليست له اى قوه؟؟؟

احمد عبد الرحمن

منذ دقيقتين

اري الغاء هذة المادة

Bassem El-torky

3 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

ما دام توصيات يبقى ملهوش لزمة و توفروا الفلوس أحسن

Ahmed Zaghloul

5 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

نظام الانتخاب لا ياتى فى الغالب بالاصلح لان الانتخابات لها ناسها لذا يجب النظر فى طريقة الاختيار لاعضاء المجلس

Ahmed Zaghloul

5 أكتوبر 2012, الساعه 18:18

بما ان المجلس له توصيات فهو استشارى لذا يكون اعضاؤه من المتطوعين لخدمة مصر

Samia Elhariry

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:4

هل راى المجلس ملزم للحكومه ام لا

Samia Elhariry

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:6

لا مانع من انشاء هذه المجالس من كبار المتخصصين والخبراء ويكون رايهم ملزم للحكومه