يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
Walaa Bakry
هذا المجلس ليس له اي فائدة وهناك العديد من المجالس والجهات المتخصصه ولها نفس المهام بخلاف مراكز الأبحاث الاقتصاديه والاجتماعية ممكن ان تدعم الدوله هذه المجالس . وفروا يرحمكم الله ابنوا مدارس بالفلوس في الحتت اللي فيها ٦٠ طالب في الفصل ومستشفيات لغير القادرين لاداعى لخلق مجالس في الدستور تشكل عبئ مستقبلي على الدولة اترك ذلك للمشرع