تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 33 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44


Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:26

أرجو وبشدة إلغاء هذه المادة التي يظهر منها إلغاء المجالس القومية المتخصصة وابتكار مجلس جديد له نفس الدور ولكن بإسم آخر...... المجالس القومية المتخصصة كانت هي يد الدولة وجهازها الأمني في التحكم في كل شئ في البلد.... أما بعد الثورة المجيدة(((ثورة 25 يناير))) فإن جميع الهيئات بالبلاد يجب أن تتحرر من أي جهات تكبل انطلاقها نحو النهضة.... أما قيام الرقابة فهي موجودة بدءا من البرلمان بغرفتيه، ثم النقابات المهنية والحرفية والعمالية، ثم الغرف التجارية والصناعية، والاتحادات العمالية والمجالس المحلية والأجهزة الرقابية الأخرى، والنائب العام، والإعلام الذي يصيح هنا وهناك ليلا ونهارا...و...و.... فلماذا نبتكر مجلس جديد لخنق حرية المواطنين والمؤسسات العاملة بالدولة؟؟؟؟ ألا يمكن لأي وزير أن يستشير كل الجهات العاملة التي ذكرت بعض منها أعلاه؟؟؟ أرجوكم وبشدة إلغاء هذه المادة رحمكم الله.