تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 6 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

وما فائدة مجلس الشورى وهل لكثرة المجالس وثرثرة المواطنين لندور فى متاهه وما هى التزماتة وحقوقة ضد الحكومة والمجالسين

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

هذه المادة لا أجد لها محل من الاعراب فكيف ينشىء مجلس اقتصادى يقوم عليه 150 فرد اى مكان يستوعب هذا العدد وتكاليفة ومصاريفة هل سيقوموا بعملهم مجانا انه بذخ لا طائل منه ... ومن سيصنع الساسات فى ظل رئيس جمهورية منتخب المفروض انه ترشح وهو يحمل برنامج اقتصادى واجتماعى وقد عرضة على الشعب وسيعمل على تنفيذه ... ان هى الا مهاترات لا طائل من ورائها سوى انشاء اجهزة نحن فى غنى عنها ... وماذا ستفعل وزارة الاقتصاد بكل ماتحمل من وزير ومساعدين ومسشاريين وموظفين وغيرها ... نريد تقصير المهام حتى يتم تحديد المسئول حتى يمكن حسابه .. اينمادة محاسبة الرئيس والوزراء ... لا نكتفى بإقاله الحكومه او الرئيس بل يحاكموا على العمر الذى سرقوه من هذا الشعب كتان من الممكن ان يصلح احوالهم فى حالة اذا كانت حكومه رشيدة ....

ahmed shehata

16 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

هذة المادة ليس لها محل من الاعراب واين دور الجهاذ المكزى للتعبئة العامة و الاحصاءهل يقتصر دورة على حصر عدد السكان ام على حصر عدد المسلمين و المسيحيين فى مصر ام هى مصاريف عالفاضى ارحمونا وبلاش اختراع اماكن يظل فيها الموظفين جالسين على مكاتب بلا عمل و يتقاضو رواتب ضخمة لا تفيد البلد بأى شئ وو فرو الفلوس للغلابة و اعمللهم مشاريع صناعية او انتاجية ياكلو من ورائها عيش و يفتحو بيوتهم منها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

موافق

Saad Kamel

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

اقترحت إلغاء هذه المادة وهذا المجلس الذي هو امتداد للمجالس القومية المتخصصة باسم آخر، وأشرت إلى أن البلاد بها جهات متعددة للرقابة والمتابعة والتدقيق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والنقابات المتعددة التي تقوم بدور الرقابة وغيرها من هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.... واقترحت مسبقا أيضا ضم الكوادر والمقتنيات التابعة للمجالس القومية المتخصصة إلى الوزارات ذات العلاقة .... لكن لم يتم الاستحابة لمقترحاتي.... فأعيد طلبي هنا راجيا التقليل من المجالس ...مع العلم أن مثل هذه المواد ممكن أن تجعل المواطنين يرفضون الدستور بكامله بسبب مادة أو اثنين من هذه الشاكلة.....كما أن التعليقات السابقة على مواد الدستور اختفت من الصفحة لا أدري لماذا؟

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:46

ويعمل على بحوث الراى العام الشامله وتكون جلساته عالنيه

ahmed shehata

16 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

هذة المادة ليس لها محل من الاعراب واين دور الجهاذ المكزى للتعبئة العامة و الاحصاءهل يقتصر دورة على حصر عدد السكان ام على حصر عدد المسلمين و المسيحيين فى مصر ام هى مصاريف عالفاضى ارحمونا وبلاش اختراع اماكن يظل فيها الموظفين جالسين على مكاتب بلا عمل و يتقاضو رواتب ضخمة لا تفيد البلد بأى شئ وو فرو الفلوس للغلابة و اعمللهم مشاريع صناعية او انتاجية ياكلو من ورائها عيش و يفتحو بيوتهم منها

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

وما فائدة مجلس الشورى وهل لكثرة المجالس وثرثرة المواطنين لندور فى متاهه وما هى التزماتة وحقوقة ضد الحكومة والمجالسين

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

هذه المادة لا أجد لها محل من الاعراب فكيف ينشىء مجلس اقتصادى يقوم عليه 150 فرد اى مكان يستوعب هذا العدد وتكاليفة ومصاريفة هل سيقوموا بعملهم مجانا انه بذخ لا طائل منه ... ومن سيصنع الساسات فى ظل رئيس جمهورية منتخب المفروض انه ترشح وهو يحمل برنامج اقتصادى واجتماعى وقد عرضة على الشعب وسيعمل على تنفيذه ... ان هى الا مهاترات لا طائل من ورائها سوى انشاء اجهزة نحن فى غنى عنها ... وماذا ستفعل وزارة الاقتصاد بكل ماتحمل من وزير ومساعدين ومسشاريين وموظفين وغيرها ... نريد تقصير المهام حتى يتم تحديد المسئول حتى يمكن حسابه .. اينمادة محاسبة الرئيس والوزراء ... لا نكتفى بإقاله الحكومه او الرئيس بل يحاكموا على العمر الذى سرقوه من هذا الشعب كتان من الممكن ان يصلح احوالهم فى حالة اذا كانت حكومه رشيدة ....