تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 6 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


ahmed shehata

16 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

هذة المادة ليس لها محل من الاعراب واين دور الجهاذ المكزى للتعبئة العامة و الاحصاءهل يقتصر دورة على حصر عدد السكان ام على حصر عدد المسلمين و المسيحيين فى مصر ام هى مصاريف عالفاضى ارحمونا وبلاش اختراع اماكن يظل فيها الموظفين جالسين على مكاتب بلا عمل و يتقاضو رواتب ضخمة لا تفيد البلد بأى شئ وو فرو الفلوس للغلابة و اعمللهم مشاريع صناعية او انتاجية ياكلو من ورائها عيش و يفتحو بيوتهم منها