تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 6 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث منذ 10 دقيقة


magdy mohamed

منذ 0 دقيقة

هذه المادة لا أجد لها محل من الاعراب فكيف ينشىء مجلس اقتصادى يقوم عليه 150 فرد اى مكان يستوعب هذا العدد وتكاليفة ومصاريفة هل سيقوموا بعملهم مجانا انه بذخ لا طائل منه ... ومن سيصنع الساسات فى ظل رئيس جمهورية منتخب المفروض انه ترشح وهو يحمل برنامج اقتصادى واجتماعى وقد عرضة على الشعب وسيعمل على تنفيذه ... ان هى الا مهاترات لا طائل من ورائها سوى انشاء اجهزة نحن فى غنى عنها ... وماذا ستفعل وزارة الاقتصاد بكل ماتحمل من وزير ومساعدين ومسشاريين وموظفين وغيرها ... نريد تقصير المهام حتى يتم تحديد المسئول حتى يمكن حسابه .. اينمادة محاسبة الرئيس والوزراء ... لا نكتفى بإقاله الحكومه او الرئيس بل يحاكموا على العمر الذى سرقوه من هذا الشعب كتان من الممكن ان يصلح احوالهم فى حالة اذا كانت حكومه رشيدة ....